التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 436317 أيلول 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية : مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية. الشهادة : الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. لجنة الاعتراف : لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام. لجنة المعادلة : لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية