التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4371
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 437117 أيلول 2023

أ- يقدم طلب تعويض المزارع المتضرر من المخاطر الزراعية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ويعطى إشعارا بذلك. ب‌- يشترط لقبول طلب تعويض المزارع المتضرر ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يرفق مع طلب التعويض سند تسجيل ومخطط أرض حديث إذا كان مالكا أو عقد إيجار مصدقاً إذا كان مستأجرا أو عقد الشراكة موثقا اذا كان شريكا. 3- إرفاق ما يثبت أن المزرعة مرخصة أو مسجلة لدى الوزارة. 4- أن يقدم وثيقة إثبات شخصية. ج- يجوز أن يقدم طلب التعويض من المتضرر نفسه أو من وكيله أو وصيّه وذلك خلال اسبوع من تاريخ وقوع الضرر.

الإحالة

المادة 4 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية