التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4371
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 437117 أيلول 2023

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق نائباً للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي. 3- مساعد الأمين العام للثروة النباتية. 4- مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية. 5- ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميهما مجلس إدارة الاتحاد أحدهما يمثل مزارعي الإنتاج النباتي والآخر يمثل مزارعي الإنتاج الحيواني لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . 6- يسمي أمين عام الوزارة أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية