التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4371
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 437117 أيلول 2023

تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واعتماد هذه التقارير والكشوفات المرفقة بها. ‌ب- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المتضررين من المخاطر الزراعية والتوصية للجنة إدارة شؤون الصندوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- التوصية بنسب التعويض للمتضررين وفق دليل التكاليف والعائدات المقر من لجنة إدارة شؤون الصندوق. د- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو لجنة إدارة شؤون الصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية