التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 50
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 502 كانون الثاني 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. الأمين العام للشؤون القضائية : أمين عام الوزارة للشؤون القضائية المعين وفقا لأحكام قانون استقلال القضاء. الأمين العام للشؤون الادارية والمالية : أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية المعين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية . اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية