الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 502 كانون الثاني 2022
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للشؤون القضائية.
ج-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- دائرة اشهار الذمة المالية.
هـ- دائرة إدارة قضايا الدولة.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الخبرة.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية حقوق الإنسان.
4- مديرية التعاون الدولي.
5- مديرية الكاتب العدل.
6- مديرية المساعدة القانونية.
7- مديرية العقوبات المجتمعية.
8- مديرية شؤون المحاكم.
9- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
10- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
11- مديرية الشؤون المالية.
12- مديرية الموارد البشرية.
13- مديرية الشؤون الإدارية.
14- مديرية الأبنية.
ز- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الاتصال والاعلام.
3- وحدة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي.
4- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
5- وحدة الأمن السيبراني.
ح- مكتب الوزير.
ط- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية.
ي- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.