التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات ) برئاسة ممثل البنك المركزي وعضوية اثنين من الاعضاء غير المرشحين لعضوية المجلس يسميهما الرئيس ، تتولى الاشراف على الانتخابات وتدقيق طلبات الترشيح وجدول اسماء الناخبين والتحقق من قيام الاعضاء بتسديد جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم ومراقبة صندوق الاقتــراع وفرز الاصوات. ب-تفصل لجنة الانتخابات في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب بأغلبية اعضائها ويكون قرارها نهائيا وتنظم تقريرا مشتملا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على اكثر الاصوات بالتسلسل وتجري القرعة بين المرشحين الذين حصلوا على العدد المتساوي من الاصوات. ج-اذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد اعضاء المجلس فتعلن لجنة الانتخابات فوزهم بالتزكية.

الإحالة

المادة 14 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية