التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
نُشر
16 أيار 2005
المواد
22
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك ساري

رقم 35 لسنة 2005 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954، نُشر في 16 أيار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2023
2023بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمعية البنوك رقم 61 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام جمعية البنوك رقم 61 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام جمعية البنوك رقم 71 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام جمعية البنوك رقم 45 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جمعية البنوك لسنة 2005) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الاردني. الجمعية:جمعية البنوك المنشأة بموجب قانون البنوك النافذ المفعول. الهيئة …

المادة 3

أ- تتمتع الجمعية بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك الاقتـراض وابرام العقود وحق التقاضي. ب- يكون المركز الرئيسي للجمعية في مدينة …

المادة 4

اهداف الجمعية المادة4- تهدف الجمعيــة الى الارتقـاء بالعمـل المصــرفي والنهــــوض به من خلال ما يلي:- أ-رعاية مصالح الاعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم المشتركة. ب-تطوير اساليب اداء الخدمات المصرفية وتحديثها. ج-ترسيخ مفاهيم العمل …

المادة 5

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ-تقديم الخدمات الاستشارية للاعضاء في مجال عملهم. ب-بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف انشطة الاعضاء وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي …

المادة 6

أ- تعتبر العضوية في الجمعية الزامية لجميع البنوك المرخصة. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا النظام ، تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا النظام الاعضاء في ( جمعيــة البنوك في الاردن ) اعضاء حكما في الجمعية.

المادة 7

تستوفي الجمعية الرسوم التالية:- أ-1- رسم انتساب مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار يدفعه العضو مرة واحدة عند انتسابه للجمعية. 2-رسم اشتراك سنوي ثابت مقداره (2000) الفا دينار يدفعه العضو كل سنة مهما كان حجم نشاطه. 3-رسم اشتراك سنوي متغير يدفعه …

المادة 8

الهيئة العامة المادة8- أ- تتألف الهيئة العامة للجمعية من جميع اعضائها ويمثل العضو في اجتماعاتها رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي/ المدير العام او المدير الاقليمي بالنسبة للاعضاء غير الاردنيين. ب- يكون رئيس المجلس رئيسا للهيئة العامة.

المادة 9

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للجمعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار ميثاق سلوكيــات للعمل المصرفــي ونظام تبادل المعلومات. ج-انتخاب المجلس. د-اقرار الموازنة السنوية للجمعية. هـ- مناقشة …

المادة 10

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة بدعوة خطية توجه الى اعضائها من الرئيس او نائبه عند غيابه خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية للجمعية على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه ويرفق بها جدول الاعمال على ان توجه …

المادة 11

أ- يكون النصاب قانونيا لاجتماع الهيئة العامة بحضور عدد من الاعضاء يمثلون الاغلبية المطلقة للقدرة التصويتية، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على ان يعقد خلال مدة لا تزيد على …

المادة 12

المجلس أ-1- يتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها مجلس يتالف من تسعة اعضاء يمثلون كافة البنوك العاملة في المملكة، على ان يكون من بينهم عضو على الاقل يمثل البنوك الاسلامية وآخر يمثل فروع البنوك الاجنبية. 2- اذا لم يتقدم مرشح لعضوية مجلس …

المادة 13

أ- تجرى انتخابات المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم ، او استقالة ما يزيد على نصف عدد اعضائه دفعة واحدة ويستمر المجلس القائم في ادارة اعمال الجمعية خلال تلك المدة. ب- لا يقبل للترشيح العضو غير المسدد …

المادة 14

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات ) برئاسة ممثل البنك المركزي وعضوية اثنين من الاعضاء غير المرشحين لعضوية المجلس يسميهما الرئيس ، تتولى الاشراف على الانتخابات وتدقيق طلبات الترشيح وجدول اسماء الناخبين والتحقق من قيام الاعضاء بتسديد جميع …

المادة 15

أ- ينتخب المجلس الجديد في الاجتماع الاول الذي يعقده بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة رئيسا له ونائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب-تكون رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس للشخصين الطبيعيين الممثلين للعضوين المنتخبين من المجلس بصفتهما …

المادة 16

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي مقدم للمجلس من عضوين على الاقل. ب-يشارك في اجتماعات المجلس ممثل عن البنك المركزي بصفته مراقبا ويكون له حق المشاركة في المناقشات دون حق التصويت …

المادة 17

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ ما يراه مناسبــاً من اجراءات لتحقيــق اهداف الجمعية. ب-اتخاذ القرارات اللازمــة لتسيير اعمال الجمعيــة. ج-تعيين الرئيس التنفيذي /المدير العام للجمعية من ذوي …

المادة 18

أ- يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- تقديم العضو استقالته. 2-التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- اذا شغر منصب الرئيس او نائبه ينتخب المجلس من يحل محل أي منهــما. ج- في غير الحالات …

المادة 19

موازنة الجمعية ومواردها المالية المادة19- للجمعية موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 20

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ-رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي. ب-غرامات التأخير. ج-عوائد استثمار اموالها. د-الاعانات والتبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.

المادة 21

تمسك حسابات الجمعية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة ويجري تحصيل ايراداتها وانفــاق اموالــها وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 22

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية