التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الاردني. الجمعية:جمعية البنوك المنشأة بموجب قانون البنوك النافذ المفعول. الهيئة العامة:الهيئة العامة للجمعية. المجلس:مجلس ادارة الجمعية. الرئيس:رئيس المجلس. العضو:الشركـــة التي يرخص لها بممارســـة الاعمال المصرفيــة وفق احكام قانـون البنـوك النافــذ المفعــول بما في ذلـــك فـــرع البنـــك الاجنبــي المرخــص لــه بالعمـــل في المملكـة. القدرة التصويتية : عدد الأصوات التي تمنح لكل بنك من اعضاء الهيئة العامة بنسبة مساهمته في الاشتراكات السنوية الثابتة والمتغيرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية