الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك المركزي:البنك المركزي الاردني.
الجمعية:جمعية البنوك المنشأة بموجب قانون البنوك النافذ المفعول.
الهيئة العامة:الهيئة العامة للجمعية.
المجلس:مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس:رئيس المجلس.
العضو:الشركـــة التي يرخص لها بممارســـة الاعمال المصرفيــة وفق احكام قانـون البنـوك النافــذ المفعــول بما في
ذلـــك فـــرع البنـــك الاجنبــي المرخــص لــه بالعمـــل في المملكـة.
القدرة التصويتية
:
عدد الأصوات التي تمنح لكل بنك من اعضاء الهيئة العامة بنسبة مساهمته في الاشتراكات السنوية الثابتة والمتغيرة.