التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ-تقديم الخدمات الاستشارية للاعضاء في مجال عملهم. ب-بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف انشطة الاعضاء وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم. ج-التعاون مع البنك المركزي لتحقيق اهداف السياسة النقدية وتبادل وجهات النظر بمختلف القضايا المصرفية. د-تبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المصرفي وتزويد الاعضاء بالمعلومات المتوافرة لديها. هـ- عقد الاتفاقيات الجماعية بين اعضائها لتوحيد شروط التعامل المصرفي كلما كان ذلك ممكنا بعد موافقة البنك المركزي على ذلك. و-عقد النــدوات والمحاضرات التثقيفية والدورات التدريبيــة المتعلقة بالقضايـا المصرفيــة والاقتصاديــة. ز- تقديم الاقتراحات للبنوك الاعضاء للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. ح- نشر التوعية بين مختلف قطاعات المجتمع فيما يتعلق بالثقافة المصرفية. ط- تقديم الاقتراحات للبنوك الاعضاء لتطوير دورها في التنمية الاقتصادية والمصرفية. ي-التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بأهداف الجمعيــة. ك-السعي لتوحيد المصطلحات والنماذج والاجراءات المصرفية. ل-اصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الانشطة المصرفية. م-جمع المعلومات والوثائق والاحصاءات المتعلقة بالعمل المصرفي واعداد الدراسات والبحوث بهذا الشأن وتعميمها على الاعضاء. ن-تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المصرفية والاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي. ص-اقامة علاقات التعاون بينها وبين الهيئات والجمعيات المصرفية العربية والدولية. ع-اصدار ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي. ف-اقامة مركز تحكيم بين البنوك.

الإحالة

المادة 5 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية