التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 195416 أيار 2005

تستوفي الجمعية الرسوم التالية:- أ-1- رسم انتساب مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار يدفعه العضو مرة واحدة عند انتسابه للجمعية. 2-رسم اشتراك سنوي ثابت مقداره (2000) الفا دينار يدفعه العضو كل سنة مهما كان حجم نشاطه. 3-رسم اشتراك سنوي متغير يدفعه العضو على النحو التالي :- -عشرة دنانير عن كل مليون دينار من موجودات العضو وفروعه في المملكة للسنة السابقة باستثناء الحسابات النظامية 0 -واحد ونصف بالالف من ارباح العضو كما هي قبل اقتطاع ضريبة الدخل 0 ويشترط ان لا يقل هذا الرسم السنوي عن خمسة عشر ألف دينار ولا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار . ب-اذا تخلف العضو عن دفع أي رسم من الرسوم المستحقة عليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في التاريخ الذي يحدده المجلس فيلتزم هذا العضو بدفع غرامة سنوية للجمعية تعادل (10%) من المبلغ المستحق عليه. ج- لغايات البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمعية البنوك / صادر بمقتضى المادة (95) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 35 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية