التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي رقم 60 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 47461 تشرين الأول 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ز- مساعد المدير العام لشؤون التحصيل. ح- مستشاري المدير العام. ط- إدارة الفروع. ي- المديريات التالية في مركز المؤسسة:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 5- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 6- مديرية التمويل الإسلامـي. 7- مديرية القروض. 8- مديرية خدمة الجمهور. 9- مديرية المراقبة على التنفيذ. 10- مديرية المشاريع والتعاون الدولي. 11- مديرية المتابعة والتحصيل. 12- مديرية الاقتطاعات والأمانات. 13- مديرية الدعاوى. ك- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 3- وحدة المخاطر والاستثمار. 4- وحدة الشؤون القانونية. ل- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي رقم 60 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية