التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي رقم 60 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4746
نُشر
1 تشرين الأول 2023
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي رقم 60 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4746)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي ساري

رقم 60 لسنة 2023 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4746، نُشر في 1 تشرين الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 50 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الإقراض الزراعـي. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ز- مساعد المدير العام لشؤون التحصيل. ح- مستشاري المدير …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مساعدي المدير العام. 3- مستشاري المدير العام. 4- إدارة الفروع. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6- مكتب المدير العام. ج- …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام/ نائبا لرئيس اللجنة . 2- مساعدي المدير العام. 3- مستشاري المدير العام. 4- مديري المديريات والوحدات التالية:- - مديرية …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب‌- إجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم (50) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعـي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية