التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023

تنفيذا لأحكام المادة (80) من القانون، تقتصر حالات تعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنويـة ومصاريف العـلاج الطبـي الناشئة عـن حـوادث المركبـات غير المغطاة بتـأمين إلزامـي والتـي يغطيهـا الصندوق على الحالتين التاليتين: -أـ عنـد عـدم وجـود عـقـد تـأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبة.ب- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفـة مـالـك تلك المركبة أو سائقها.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية