نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5885، ص 5114
- نُشر
- 5 تشرين الأول 2023
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)
حياة القانون
نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي ساري
رقم 62 لسنة 2023 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114، نُشر في 5 تشرين الأول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لهـا أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. الصندوق : صندوق تعـويض المتضررين مـن حـوادث المركبـات غير المغطاة بتأمين إلزامي المنشأ بمقتضى …
المادة 3
تنفيذا لأحكام المادة (80) من القانون، تقتصر حالات تعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنويـة ومصاريف العـلاج الطبـي الناشئة عـن حـوادث المركبـات غير المغطاة بتـأمين إلزامـي والتـي يغطيهـا الصندوق على الحالتين …
المادة 4
أ تكون حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي حالات ومبالغ التعويض نفسها المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يترتب على الصندوق أي مسؤولية بالتعويض في أي من الحالات التالية: - 1- تحقـق أي …
المادة 5
أـ يسقط حـق المتضرر بمطالبة الصندوق وديـاً بالتعويض فـي حـال لـم يـقـم بتبليغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وقوع الحادث على أن يتم استكمال كافة الوثائق اللازمة للمطالبة خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار الجزائي …
المادة 6
تتكون موارد الصندوق مما يلي: - أ- نسبة (1%) مـن أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة مـن قبـل شـركات التأمين على أن يحدد ميعاد استيفاء تلك النسبة وطرق استيفائها بقرار يصدره المحافظ لهذه الغاية. ب- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد …
المادة 7
أ- يحتفظ الصندوق باحتياطي يعـادل إجمـالي نفقاتـه للـسـنوات الثلاث الأخيرة بمـا فـي ذلـك النفقة المرصودة لمخصص الادعاءات تحت التسوية والادعاءات غير المبلغ عنها. ب- إذا تجـاوزت احتياطيـات الصندوق الحـدود المقـررة فـي الفقـرة (أ) من هذه …
المادة 8
أ- يشـكل المحـافظ لجنـة تسـمى (لجنـة ادارة الصندوق) مـن ثـلاثـة أعضـاء على النحو التالي:- 1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رئيساً. 2- اثنـان مـمـن تنتخبهم شـركات التأمين لمـدة ثلاث سنوات قابلة للتجديـد لمرة …
المادة 9
يحق للصندوق الرجوع على المتضرر ومطالبتـه بـرد مـا تم دفعه إليه من تعويض وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا ثبت ارتكاب المتضرر عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها. ب- إذا ثبت …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق مـن الـيـوم الأول مـن شـهر كانون الثاني وتنتهـي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يعين المحافظ محاسباً قانونياً خارجياً على نفقة الصندوق للتدقيق على أعماله وفقا لتعليمات تصدر لهذه …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.