التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023

أ تكون حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي حالات ومبالغ التعويض نفسها المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يترتب على الصندوق أي مسؤولية بالتعويض في أي من الحالات التالية: - 1- تحقـق أي مـن حـالات الاستثناء المنصوص عليهـا فـي نظـام التـأمين الإلزامي للمركبات. 2- الأضرار التي تلحق بسائق ومالك المركبة المسببة للضرر. 3- الأضرار التي تلحق بالممتلكات. 4- حصول المتضرر على تعويض من سائق المركبة أو مالكها عن الأضرار التي لحقـت بهـم مـن جـراء الـحـادث. أو إسقاط المتضرر حقـه فـي المطالبة بالتعويض عن سائق المركبة المتسببة بالحادث و مالكها. ج- يحق للصندوق رفض أي مطالبة واردة إليه في حال ارتكب المتضرر عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث و مالكها.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية