الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023
أـ يسقط حـق المتضرر بمطالبة الصندوق وديـاً بالتعويض فـي حـال لـم يـقـم بتبليغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وقوع الحادث على أن يتم استكمال كافة الوثائق اللازمة للمطالبة خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالمصادقة على قرار المدعي العام بحفظ أوراق الشكوى.
ب- يسقط حق المتضرر بإقامة دعواه بمطالبة الصندوق بالتعويض بعد مرور سنة من تاريخ صدور قرار من الصندوق فيما يتعلق بالمطالبة الودية وتعد مدة سقوط وليس مدة تقادم.
ج- لا تسري أحكام هذا النظام على المطالبات الناشئة عن الحوادث الواقعة قبل نفاذه.