التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023

أـ يسقط حـق المتضرر بمطالبة الصندوق وديـاً بالتعويض فـي حـال لـم يـقـم بتبليغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وقوع الحادث على أن يتم استكمال كافة الوثائق اللازمة للمطالبة خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالمصادقة على قرار المدعي العام بحفظ أوراق الشكوى. ب- يسقط حق المتضرر بإقامة دعواه بمطالبة الصندوق بالتعويض بعد مرور سنة من تاريخ صدور قرار من الصندوق فيما يتعلق بالمطالبة الودية وتعد مدة سقوط وليس مدة تقادم. ج- لا تسري أحكام هذا النظام على المطالبات الناشئة عن الحوادث الواقعة قبل نفاذه.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية