التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023

تتكون موارد الصندوق مما يلي: - أ- نسبة (1%) مـن أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة مـن قبـل شـركات التأمين على أن يحدد ميعاد استيفاء تلك النسبة وطرق استيفائها بقرار يصدره المحافظ لهذه الغاية. ب- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد الى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- عوائد استثمار أموال الصندوق. د- أي موارد أخرى يوافق عليها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية