التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51145 تشرين الأول 2023

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق مـن الـيـوم الأول مـن شـهر كانون الثاني وتنتهـي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يعين المحافظ محاسباً قانونياً خارجياً على نفقة الصندوق للتدقيق على أعماله وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية