التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8957
نُشر
16 تشرين الثاني 2015
المواد
7
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8957)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام ساري

رقم 111 لسنة 2015 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8957، نُشر في 16 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2023
2023بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 64 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 64 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الاعلام رقم 110 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئــــــــة : هيئة الإعلام. الوزيـــــــر : رئيس الوزراء أو الوزير الذي يفوضه. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية التراخيص. 3- مديرية المتابعة. 4- مديرية الهندسة. 5- مديرية العلاقات العامة واعتماد …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام. 2- المديريات. 3- مكتب المدير العام.

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والوحدات في الهيئة. ب- يسمي المدير العام أحد المديرين في الهيئة نائباً لرئيس اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الهيئة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية