الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51195 تشرين الأول 2023
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية.
هـ - مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية.
و- إدارة مدينة الحسين للشباب وتتكون من:-
1- مساعد مدير إدارة المدينة.
2- مديرية المنشآت الرياضية.
3- مديرية العلاقات العامة.
4- مديرية الإدارة والخدمات.
5- مديرية الشؤون الزراعية.
6- مديرية الإنفاق واللوازم.
7- مديرية الصيانة والتشغيل.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية متابعة الإنجاز وتطوير الأداء المؤسسي.
2- مديرية السياسات والتخطيط والدراسات.
3- مديرية الإعلام والاتصال.
4- مديرية الشؤون الهندسية والبنى التحتية.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- مديرية الموارد البشرية.
7- مديرية الشؤون المالية.
8- مديرية المشتريات واللوازم.
9- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
10- مديرية الأندية والهيئات الشبابية.
11- مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي.
12-مديرية المنظمات والتعاون الدولي.
13- مديرية المراكز الشبابية والكشافة.
14-مديرية الاتصال الشبابي.
ح- مديريات الشباب في المحافظات والأقاليم وتتكون من:-
1- مديرية شباب العاصمة.
2- مديرية شباب اربد.
3- مديرية شباب المفرق.
4- مديرية شباب عجلون.
5- مديرية شباب جرش.
6- مديرية شباب البلقاء.
7- مديرية شباب مأدبا.
8- مديرية شباب الزرقاء.
9- مديرية شباب الكرك.
10- مديرية شباب الطفيلة.
11- مديرية شباب معان.
12- مديرية شباب البترا.
13-مديرية شباب العقبة.
ط-الوحدات التالية:-
1- وحدة الشباب والسلام والأمن.
2-وحدة الرقابة الداخلية.
3-وحدة الشؤون القانونية.
ي- مديريات المدن الشبابية في المحافظات.
ك-صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.
ل- المكتبين التاليين:
1- مكتب الوزير.
2-مكتب الأمين العام.