الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51195 تشرين الأول 2023
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.
3- إدارة مدينة الحسين للشباب.
4- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
5- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.
6- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1-مساعدي الأمين العام.
2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
د-ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية المديريات المنصوص عليها في البنود من (10) إلى (14) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
هـ - يرتبط بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية كل من:-
1- مديريات الشباب في المحافظات والاقاليم المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مديريات المدن الشبابية في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام.