التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 63 لسنة 2023

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5119
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51195 تشرين الأول 2023

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية. 3- إدارة مدينة الحسين للشباب. 4- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 5- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام. 6- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1-مساعدي الأمين العام. 2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- مكتب الأمين العام. ج‌- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (9) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. د-ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية المديريات المنصوص عليها في البنود من (10) إلى (14) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. هـ - يرتبط بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية كل من:- 1- مديريات الشباب في المحافظات والاقاليم المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مديريات المدن الشبابية في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 63 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية