الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51195 تشرين الأول 2023
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام - نائبًا للرئيس.
2- مدير إدارة مدينة الحسين للشباب.
3- مساعدي الأمين العام.
4- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الوزير.
ب-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات الاتفاقيات الشبابية ومذكرات التفاهم المراد إبرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الشبابية المختصة داخل المملكة أو خارجها.
3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
4- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ - يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.