التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51275 تشرين الأول 2023

-أ- يحظر على المركز القيام بأي من الأعمال التالية :- 1- إضافة كلمة تأهيل الى الاسم التجاري للمركز إن وجد أو إضافتها الى أي مطبوعة أو اعلان أو أي وثيقة صادرة عن المركز. 2- نشر الدعاية والإعلان عن المركز بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. ب‌- يحظر على المعالج الحكمي القيام بأي من الأعمال التالية: - 1- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام. 2- استقبال المرضى وإجراء المعالجة الحكمية اللازمة لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من طبيب اختصاصي. 3- كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية. 4-إصدار وصفات الأطراف الصناعية والجبائر والأجهزة المساندة. 5-حقن أي مادة في الجلد أو العضل أو استخدام أي أداة نافذة للجلد.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية