التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5127
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51275 تشرين الأول 2023

أ-يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة مساعد معالج حكمي أن يكون:- 1-أردني الجنسية. 2-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 3-حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة الحكمية من معهد أو كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- يمنح الحاصل على شهادة الدبلوم التي لا تتطلب امتحانا شاملا في المعالجة الحكمية ولديه خبرة عملية بعد تخرجه في مجال المعالجة الحكمية لمدة لا تقل عن (15) سنة في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية مزاولة مهنة مساعد معالج حكمي. ج- لا يجوز لمساعد المعالج الحكمي ممارسة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من المعالج الحكمي المرخص.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية