التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5134
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51345 تشرين الأول 2023

أ-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ويمارس مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء صلاحية تعيين مجلس المفوضين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقاً لأحكام القانون. ب-مع مراعاة أحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة، يستمر الرئيس وأعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها مدة لا تزيد على ستة أشهر الى حين اعادة تعيينهم أو تعيين بديل عن أي منهم خلال المدة ذاتها. ج- إذا شغر مركز الرئيس أو المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأحد الأسباب المحددة في القانون، يعين مجلس الوزراء بديلاً عنه في المجلس وفقاً لأحكام القانون خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته. د- في حال شغر مركز أي من المفوضين يتخذ المجلس قراره بتكليف أحد أعضاء المجلس بالمهام الموكلة اليه إلى حين تعيين بديل عنه.

الإحالة

المادة 4 من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية