نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5885، ص 5134
- نُشر
- 5 تشرين الأول 2023
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5134)
حياة القانون
نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ساري
رقم 66 لسنة 2023 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5134، نُشر في 5 تشرين الأول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن . الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة …
المادة 3
تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالقطاع:- أ- تمارس الهيئة دون غيرها المهام والصلاحيات التالية:- 1- منح التصريح والرخصة للشخص لممارسة الأعمال في القطاع. 2- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام القانون …
المادة 4
أ-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ويمارس مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء صلاحية تعيين مجلس المفوضين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقاً لأحكام القانون. ب-مع مراعاة أحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة، يستمر الرئيس وأعضاء المجلس …
المادة 5
المادة 6
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المفوض وصلاحياته وفقاً لأحكام القانون. ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بين الهيئة وأي جهة ذات علاقة بعمل الهيئة. ج- تحديد آليات تقديم …
اسأل مساعدك عن نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.