الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51345 تشرين الأول 2023
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس
:
رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي.
المفوض
:
عضو المجلس.
القطاع
:
قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الشعاعية والأمان والأمن النووي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.