التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5885، ص 5134
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5885ص 51345 تشرين الأول 2023

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تحديد مهام المفوض وصلاحياته وفقاً لأحكام القانون. ب‌- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بين الهيئة وأي جهة ذات علاقة بعمل الهيئة. ج- تحديد آليات تقديم التقارير والمعلومات وفقاً لما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. د- تنظيم تسوية النزاعات وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون.

الإحالة

المادة 6 من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5885، ص 5134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية