الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004
أ-تصرف اموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير ، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة .
ب- لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب التالية:-
1-(60%) للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلـة وبحد ادنى لا يقل عن الحوافز المالية السنوية التي صرفت لهم لسنة 2003.
2-(25%) للعاملين في مهنة التمريض.
3-(15%) لغير المذكورين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي:-
1-(90%) من اجور المعالجة باستثناء اثمان الادوية في المستشفيات والمراكز للمقتدرين.
2-(15%) من ايرادات اشتراك الفئات المشار اليها في المادتين (29) و (30) من هذا النظام بحيث توزع هذه النسبة بواقع
(70%) للمشمولين باحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و (30%) للمشمولين وفقا للاحكام البندين (2) و (3 ) من هذه الفقرة.