نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4666، ص 3257
- نُشر
- 1 تموز 2004
- المواد
- 44
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي المدني ساري
رقم 83 لسنة 2004 · 44 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257، نُشر في 1 تموز 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 72 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 13
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 72 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 9 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 7 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 94 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 14 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 82 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 50 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 47 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 44 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 137 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 91 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 46 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 8 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (3)
المواد 44
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة …
المادة 3
الصندوق أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي المدني ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء. ب-يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى احكام هذا النظام ولاي افراد او فئات اخرى يوافق مجلس …
المادة 4
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق. ب-اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام. ج- المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من …
المادة 5
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية:- 1-الوزراء. 2-اعضاء مجلس الامة. 3-الموظفون. 4-المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983. 5-العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية …
المادة 6
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ، للاشخاص المبينين ادناه ، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تأمين صحي اخر:- 1-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب اكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة او بسبب المرض دون …
المادة 7
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30) دينارا ويتم اقتطاعه على النحو التالي:- 1-من رئاسة الوزراء عن الوزراء. 2-من مجلس الامة عن الاعيان …
المادة 8
أ- يقسم المنتفعون مع المشترك الى المجموعتين التاليتين:- 1- المجموعة الأولى الاشخاص الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك وهم:- أ- الزوجة غير العاملة وغير الحاصلة على راتب تقاعدي . ب- الزوج غير العامل وغير الحاصل على راتب …
المادة 9
بطاقة التأمين الصحي أ- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي شخصية وفق الانموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الواجب ادراجها فيها. ب-تصرف بطاقة التأمين الصحي ، للمبينين ادناه ، على …
المادة 10
أ- تستوفي الوزارة بدلاً عن اصدار بطاقة تامين صحي او تجديدها وذلك على النحو التالي:- 1-ديناراً واحداً للمشترك و ( 250) فلسا لكل منتفع معه. 2- ديناراً واحداً عن اصدارها لغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوق و …
المادة 11
تصدر الوزارة بطاقة معالجة او دفتر معالجة لجميع المشمولين بأحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها شكل البطاقة او الدفتر والبيانات الواجب ادارجها في اي منهما واسس وشروط استعمالهما.
المادة 12
أ- اذا توفى المشترك اثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى افراد اسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسرة منتفعين معه. ب- اذا توفى الموظف بسبب لا …
المادة 13
اذا انقطع أي من المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) و الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلبا جديدا للاشتراك فيترتب عليه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه عن مدة الانقطاع.
المادة 14
المادة 15
أ- لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية اثناء الاقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق واي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء اذا كان يحمل بطاقة …
المادة 16
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له. ب-تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله الى المستشفى او المركز للمرض ذاته …
المادة 17
لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب-اذا كان الشخص محجوراً عليه صحياً. ج-اذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن …
المادة 18
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى او المركز لاي من الاشخاص او الحالات التالية:- أ-المصابين بالامراض النفسية والعقلية وفقاً للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا …
المادة 19
تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية:- أ-اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية. ب- خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية …
المادة 20
المادة 21
الاقامة في المستشفيات أ- تكون الاقامة في المستشفيات على النحو التالي:- 1-في الدرجة الاولى ، للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والاولى …
المادة 22
أ- للمشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (21) من هذا النظام اذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بين اجور الدرجتين. ب-1- اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له …
المادة 23
أ-اذا لم يتوافر في المستشفى او المركز السرير او درجة الاقامة التي يستحقها المريض المشترك او المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية ويتحمل …
المادة 24
أ-اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة هذا المستشفى او ذوي المريض تبليغ الجهة التي يحددها الوزير خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى على ان يكون هو الانسب للحالة …
المادة 25
المادة 26
أ- على الرغم مما ورد في المواد (23) و (24) و (25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة ادناه داخل المملكة في المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة بما في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم …
المادة 27
المادة 28
يعالج موظف السلك الدبلوماسي الاردني خلال مدة عمله في الخارج وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة بهذا السلك وتدفع نفقات المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية ويعالج عند وجوده في المملكة باعتباره مشتركاً وفقاً لاحكام …
المادة 29
احكام عامة أ- تسري احكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التأمين الصحي لموظفيها. ب- 1- تسري أحكام هذا النظام على متقاعدي المؤسسات التي كانت لها أنظمة موظفين خاصة بها قبل 1/1/2012 …
المادة 30
يجوز اشتراك الافراد من المواطنين في خدمات التأمين الصحي في أي مستشفى او مركز تابع للوزارة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية على ان تشمل تحديد مقادير الاشتراكات بحيث تغطى الكلفة الفعلية …
المادة 31
يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لاي شركة او مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التامين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع العاملين فيها وتحدد اسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره بمقتضى تعليمات …
المادة 32
أ ـ يجوز لأعضاء مجلس الأمة السابقين الاشتراك في التأمين الصحي المدني في الدرجة الأولى لقاء بدل اشتراك مقداره (30) ثلاثون دينارا شهريا وتطبق أحكام المادة (8) من هذا النظام على المنتفعين. ب- تحدد إجراءات الاشتراك وكيفية دفع بدل الاشتراك …
المادة 33
أ-تصرف اموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير ، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة . ب- لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
تتم معالجة غير الاردنيين من غير المشمولين باحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق اسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن هذا القرار مقدار اجور المعالجة وحالات الاستثناء والاعفاء منها.
المادة 37
المعالجة خارج المملكة أ-1- يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حال عدم توافر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة و …
المادة 38
أ- اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد اليه عن حالته الصحية لتقوم تلك البعثة …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.