التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ، للاشخاص المبينين ادناه ، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تأمين صحي اخر:- 1-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب اكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة او بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ انتهاء خدمته على ان يستمر وبدون انقطاع في دفع بدل الاشتراك على اساس آخر راتب اجمالي تقاضاه وان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل. 2-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة قبل نفاذ مفعول هذا النظام ممن يتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك. 3-ورثة الاشخاص المذكورون في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على ان يكونوا من المنتفعين وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام ويتم دفع بدل اشتراك كل منهم وفقا للاسس المحددة في أي من هذين البندين. 4-الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بناء على طلبه ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على ان يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة الاعارة او الاجازة او الاحالة على الاستيداع وان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالمبلغ ذاته الذي كان يدفعه للصندوق قبل انقطاعه عن العمل ، وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي خاصة لاي منهم بعد اعادة بطاقته من الدائرة التي يتبعها. 5-العامل في أي مؤسسة عامة ممن كان مشمولا بالتامين الصحي و تم اجراء التخاصية عليها بتحويلها الى شركة على ان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقــل وبالنسبة ذاتها التي كانت تقتطع من راتبه الاجمالي. ب-يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية وتستكمل الاجراءات اللازمة بشانه وفقاً لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية