التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30) دينارا ويتم اقتطاعه على النحو التالي:- 1-من رئاسة الوزراء عن الوزراء. 2-من مجلس الامة عن الاعيان والنواب. 3- وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم . 4- من المجلس القضائي عن رئيس المجلس القضائي . 5- من المحكمة الدستورية عن رئيس واعضاء المحكمة الدستورية. 6- من الدائرة عن الموظف او عامل المياومة الذي يعمل لديها. 7-من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن المتقاعدين لدى أي منهما. 8-من البلدية عن موظفيها والمتقاعدين منهم. ب-يترتب على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحويل الاقتطاعات الى الصندوق في نهاية كل شهر. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً للفئات التالية:- 1-الوزراء العاملين او السابقين . 2-اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين . 3- رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما. 4-شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم . د- يتم اقتطاع البدل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من راتب المشترك أو مخصصاته حسب مقتضى الحال ويتم تحويله الى الصندوق في نهاية كل شهر من وزارة المالية أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. أما اذا كان المشترك لا يتقاضى راتبا تقاعديا فيتم استيفاء البدل منه مقدما ولمدة لا تقل عن سنة واحدة . هـ- للمدير بناء على طلب المشترك رد بدل الاشتراك أو الانتفاع الذي تم استيفاؤه بشكل مخالف لهذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية