التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- تستوفي الوزارة بدلاً عن اصدار بطاقة تامين صحي او تجديدها وذلك على النحو التالي:- 1-ديناراً واحداً للمشترك و ( 250) فلسا لكل منتفع معه. 2- ديناراً واحداً عن اصدارها لغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوق و (250) فلسا لكل منتفع مع كل منهم . 3- ديناراً واحداً عن اصدارها للمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء . ب-كما تستوفي الوزارة ثلاثة دنانير عن اصدار بطاقة تأمين صحي بدل تـالف او فـاقد. ج- تستوفي الوزارة خمسة دنانير من المشترك ودينارين عن كل منتفع معه اذا تم تجديد بطاقة التأمين الصحي بعد مضي مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ انتهائها .

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية