التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او اي بلدية. المدير:مدير ادارة التأمين الصحي المدني في الوزارة. الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر بمن في ذلك موظف البلدية او الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف او المعين بدل الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع. عامل المياومة:الشخص الاردني الذي يعمل في الدائرة ويتقاضى اجرا يوميا. الصندوق:صندوق التأمين الصحي المدني. المتبرع بالاعضاء: الشخص الاردني المتوفى الذي يتم التبرع بعضو من اعضائه للانتفاع به من غير اقاربه. غير المقتدر : كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيـــش معها كوحدة اجتماعية الحد الاعلى الذي يقرره مجلس الوزراء . المستشفى: أي مستشفى تابع للوزارة. المركز:أي مركز او عيادة صحية يتبع كل منهما للوزارة. الحالة الطارئة: الحالة المرضية التي تستدعي الادخال الفوري للمريض لاي مستشفى سواء كان عاما او خاصا او خيريـا لاجراء المعالجة الفورية لايقاف الخطر عن حيــاته او لازالة هذا الخطر. المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة. اجور المعالجة:أي بدل يستوفى وفقا لأحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة أو غيرها من الخدمات .

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية