التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- على الرغم مما ورد في المواد (23) و (24) و (25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة ادناه داخل المملكة في المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة بما في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم ايا من هذه الاماكن العلاجية مباشرة :- 1- الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم . 2- اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم ، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور . 3- وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم . 4- رئيس المجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيسالمحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم . 5- شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم . ب-تكون درجة الاقامة في المستشفيات للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالدرجة الاولى . ج- يتحمل الصندوق كامل نفقات المعالجة واثمان الادوية . د- يتم اعتماد العيادات الطبية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير .

الإحالة

المادة 26 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية