الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004
احكام عامة
أ- تسري احكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التأمين الصحي لموظفيها.
ب- 1- تسري أحكام هذا النظام على متقاعدي المؤسسات التي كانت لها أنظمة موظفين خاصة بها قبل 1/1/2012 الذين تقاعدوا قبل ذلك التاريخ المؤمنين في حينه بالتأمين الصحي من تلك المؤسسات .
2- يتم اقتطاع بدل اشتراك التأمين الصحي من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة من خلال مديرية التقاعد المدني فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ، ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي .