التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ-تصرف اموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير ، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة . ب- لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب التالية:- 1-(60%) للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلـة وبحد ادنى لا يقل عن الحوافز المالية السنوية التي صرفت لهم لسنة 2003. 2-(25%) للعاملين في مهنة التمريض. 3-(15%) لغير المذكورين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي:- 1-(90%) من اجور المعالجة باستثناء اثمان الادوية في المستشفيات والمراكز للمقتدرين. 2-(15%) من ايرادات اشتراك الفئات المشار اليها في المادتين (29) و (30) من هذا النظام بحيث توزع هذه النسبة بواقع (70%) للمشمولين باحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و (30%) للمشمولين وفقا للاحكام البندين (2) و (3 ) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 33 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية