الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004
المعالجة خارج المملكة
أ-1- يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه
المادة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حال عدم توافر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة و على ان
تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في مستشفى خارج المملكة.
ب- تحدد الامور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصرف مقابل نفقات المعالجة
و اجور سفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية.
ج- تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة الى الوزير مرفقا بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية
والذي بدوره يحيلها الى اللجنة للنظر فيها واصدار التقرير المناسب بشأنها.
د- تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية كل من:-
1- مندوب عن التامين الصحي المدني يسميه الوزير.
2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
3- مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة.
4- مندوب عن القطاع الخاص يسميه نقيب الاطباء.
هـ- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنــود (1) و (2)و (3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان تتخذ قرارتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.