التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق. ب-اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام. ج- المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية 0 د- اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز. هـ- أي اشتراك او بدل يتأتى من معالجة الافراد او العاملين في المؤسسات او الشركات وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام. و- اثمان الادوية . ز- أي بدل مقرر بمقتضى احكام هذا النظام. ح- عوائد استثمار اموال الصندوق. ط- الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ي- أي ايراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع اخر.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية