التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5431
نُشر
1 تشرين الثاني 2023
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية ساري

رقم 70 لسنة 2023 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5431، نُشر في 1 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يُسمّى هذا النّظام (نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة لسنة 2023) ويُعْمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة.

المادة 2

يكون للكلمات التّالية حيثما وردت في هذا النّظام المعاني المخصّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الجامعات الأردنيّة. الجامعة : الجامعة الألمانيّة الأردنيّة. الرّئيس : رئيس الجامعة. المعهد : أيّ معهد يقوم بأنشطة …

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التّعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أُمناء الجامعة معاهد ومراكز علميّة. ب- ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس أمناء الجامعة مراكز تعليم أو تدريب أو استشارات أو خدمات.

المادة 4

أ- يكون للمعهد او للمركز مجلسٌ يٌشكَّل بموجب تعليمات تصْدُر عن مجلس عمداء الجامعة، يتولّى المهامّ والصّلاحيات المُحدّدة فيها. ب- يتولّى إدارة المعهد عميدٌ يُعيّنه مجلس أمناء الجامعة، وفقاً لأحكام القانون. ج- يتولّى إدارة المركز مديرٌ …

المادة 5

تتكوّن الموارد الماليّة للمعهد أو المركز ممّا يلي:- أ‌- المبالغ المخصّصة للمعهد أو المركز في الموازنة السّنويّة للجامعة. ب‌- الهبات والتّبرّعات والوصايا وريع الوقف والإعانات والدّعم والمِنَح الّتي يتم قبولها وفقاً للتّشريعات ذات …

المادة 6

إذا كانت اهداف المعهد او المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المعمول به في الجامعة.

المادة 7

تسري على العاملين في المعهد او المركز التشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة 8

يُصْدِر مجلس عمداء الجامعة التّعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك الأهداف الخاصة بالمعهد أو المركز والهيكل التنظيمي لهما وسائر الأمور المتعلقة بهما .

اسأل مساعدك عن نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية