نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5890، ص 5431
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5431)
حياة القانون
نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية ساري
رقم 70 لسنة 2023 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5431، نُشر في 1 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التّالية حيثما وردت في هذا النّظام المعاني المخصّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الجامعات الأردنيّة. الجامعة : الجامعة الألمانيّة الأردنيّة. الرّئيس : رئيس الجامعة. المعهد : أيّ معهد يقوم بأنشطة …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون للمعهد او للمركز مجلسٌ يٌشكَّل بموجب تعليمات تصْدُر عن مجلس عمداء الجامعة، يتولّى المهامّ والصّلاحيات المُحدّدة فيها. ب- يتولّى إدارة المعهد عميدٌ يُعيّنه مجلس أمناء الجامعة، وفقاً لأحكام القانون. ج- يتولّى إدارة المركز مديرٌ …
المادة 5
تتكوّن الموارد الماليّة للمعهد أو المركز ممّا يلي:- أ- المبالغ المخصّصة للمعهد أو المركز في الموازنة السّنويّة للجامعة. ب- الهبات والتّبرّعات والوصايا وريع الوقف والإعانات والدّعم والمِنَح الّتي يتم قبولها وفقاً للتّشريعات ذات …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.