التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5431
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54311 تشرين الثاني 2023

يكون للكلمات التّالية حيثما وردت في هذا النّظام المعاني المخصّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الجامعات الأردنيّة. الجامعة : الجامعة الألمانيّة الأردنيّة. الرّئيس : رئيس الجامعة. المعهد : أيّ معهد يقوم بأنشطة علميّة أو تعليميّة أو بحثيّة في الجامعة منشأ بمقتضى الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون. المركز : أي مركز علمي او أي مركز للتّعليم أو التدريب أو الاستشارات أو الخدمات في الجامعة منشأ بمقتضى الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون. العميد : عميد المعهد. المدير : مدير المركز.

الإحالة

المادة 2 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية