الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54311 تشرين الثاني 2023
يكون للكلمات التّالية حيثما وردت في هذا النّظام المعاني المخصّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون الجامعات الأردنيّة.
الجامعة
:
الجامعة الألمانيّة الأردنيّة.
الرّئيس
:
رئيس الجامعة.
المعهد
:
أيّ معهد يقوم بأنشطة علميّة أو تعليميّة
أو بحثيّة في الجامعة منشأ بمقتضى الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المركز
:
أي مركز علمي او أي مركز للتّعليم أو التدريب أو الاستشارات أو الخدمات في الجامعة منشأ بمقتضى الأحكام والإجراءات المنصوص
عليها في القانون.
العميد
:
عميد المعهد.
المدير
:
مدير المركز.