التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2314
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23141 حزيران 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 0 الوزير:الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به أو من يمارس صلاحيات الوزير في دائرته 0 المركبة الحكومية: أي مركبة وفق أحكام قانون السير النافذ مملوكة لأي دائرة . اللجنة:لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية