التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2314
نُشر
1 حزيران 2011
المواد
10
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور ساري

رقم 20 لسنة 2011 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2314، نُشر في 1 حزيران 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201120152020اليوم
2023
2023بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 75 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 75 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة مستقلة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام …

المادة 4

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية ) برئاسة وزير النقل وعضوية كل من : 1- أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية. 2- أمين عام وزارة النقل. 3- مدير عام دائرة المشتريات الحكومية. 4- أمين عام …

المادة 5

تتولى اللجنة إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتقديمها الى رئيس الوزراء للموافقة عليها واصدارها بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي : أ- تنظيم استخدام الدوائر للمركبات بشكل مجدٍ وفاعل والإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن ، …

المادة 6

يضع الوزير ، أو من يمارس صلاحياته ، او رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس الجامعة الرسمية ، أو رئيس البلدية ، حسب مقتضى الحال ، خطة شاملة للمركبات العائدة لدائرته بما في ذلك القرارات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإشراف عليها …

المادة 7

لا تسري أحكام هذا النظام على المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والأمن العام وأي مركبات تعمل مع أي من تلك الجهات .

المادة 8

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات 0

المادة 9

كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين معمول به في دائرته حسب مقتضى الحال 0

المادة 10

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام أو تعليمات أو قرارات يخالف احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية