نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5095، ص 2314
- نُشر
- 1 حزيران 2011
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2314)
حياة القانون
نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور ساري
رقم 20 لسنة 2011 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2314، نُشر في 1 حزيران 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 75 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 75 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة مستقلة …
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام …
المادة 4
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية ) برئاسة وزير النقل وعضوية كل من : 1- أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية. 2- أمين عام وزارة النقل. 3- مدير عام دائرة المشتريات الحكومية. 4- أمين عام …
المادة 5
تتولى اللجنة إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتقديمها الى رئيس الوزراء للموافقة عليها واصدارها بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي : أ- تنظيم استخدام الدوائر للمركبات بشكل مجدٍ وفاعل والإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن ، …
المادة 6
يضع الوزير ، أو من يمارس صلاحياته ، او رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس الجامعة الرسمية ، أو رئيس البلدية ، حسب مقتضى الحال ، خطة شاملة للمركبات العائدة لدائرته بما في ذلك القرارات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإشراف عليها …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.