التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2314
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23141 حزيران 2011

تسري أحكام هذا النظام على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام عليها .

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية