التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية / صادر بمقتضىالفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (43) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 41 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 3738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 373816 شباط 1994

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي لتطوير العملية التربوية ) على النحو التالي: - 1- الامين العام رئيسا 2- مديرإدارة التخطيط والبحث التربوي نائبا للرئيس. 3- ثلاثة اشخاص من اعضاء هيئات التدريس في كليات العلوم التربوية والبحث العلمي في الجامعات الاردنية اعضاء 4- ثلاثة اعضاء من لجنة التخطيط في الوزارة ممن تتوفر فيهم المؤهلات الاكاديمية والتربوية العالية اعضاء 5- مدير البحث والتطوير التــربوي عضوا ومقررا. ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3 ، 4 ) من الفقرة (أ) من هذة المادة بقرا ر من الوزير ولمدة سنتين قابلة للتجديد. ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او اغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للجنة ان تدعو الى اي من اجتماعاتها من تراه مناسبا للاستئناس برأيه في القضايا المطروحة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية / صادر بمقتضىالفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (43) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 41 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية