التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية / صادر بمقتضىالفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (43) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 41 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 3738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 373816 شباط 1994

تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي لتطوير العملية التربوية ووسائل تنفيذها. ب- اعداد خطط البحوث والدراسات التربوية بما يحقق السياسة التربوية. ج- اقرار مشاريع البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها والاشراف على تنفيذها. د- تكليف متخصصين لاجراء البحوث والدراسات التربوية. هـ - تقييم البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها او تكليف متخصصين للمشاركة في عملية التقييم. و- أي امور اخرى يكلفها بها الوزير لها علاقة باهداف هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية / صادر بمقتضىالفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (43) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 41 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية