التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5891
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 589116 تشرين الثاني 2023

تصرف مكافآت مالية لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام على النحو التالي:- أ‌- ( 25) دينارا عن كل اجتماع بما لا يتجاوز أربعة اجتماعات شهريا. ب‌- (20) دينارا عن كل يوم امتحان للعضو المشارك في المراقبة على الامتحانات. ج‌- (150) دينارا لكل عضو يشارك في وضع الاسئلة. د‌- (100) دينار لكل عضو يشارك في عقد الامتحان العملي عن كل يوم. هـ- (50) دينارا لكل طبيب يشارك في عقد الامتحان العملي من غير اعضاء اللجنة. و-(50) دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج ولجان الامتياز عن الزيارات التي يجريها للمراكز أو المؤسسات الطبية لغايات الاعتماد أو لغايات الاشراف على تدريب الامتياز على أن لا تتجاوز مائة دينار في الشهر. ز-(25) دينارا للعضو عن كل محاضرة لا تقل عن ساعة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية