التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5891
نُشر
16 تشرين الثاني 2023
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5891)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني ساري

رقم 78 لسنة 2023 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5891، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المجلس الطبي الأردني. الوزارة : وزارة الصحة . المجلس : المجلس الطبي الأردني. النقابة : نقابة الأطباء او نقابة أطباء …

المادة 3

أ- يشكل المجلس لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج التالية:- 1- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للطب البشري. 2- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لطب الأسنان. 3- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للصيدلة. ب- تتألف كل لجنة …

المادة 4

أ-يشكل المجلس لجنتي الامتياز التاليتين:- 1- لجنة الامتياز للطب البشري. 2- لجنة الامتياز لطب الاسنان. ب-تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من:- 1- مندوب عن الوزارة. 2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية. 3- …

المادة 5

أ-يشكل المجلس لجنتي الفحص الإجمالي للامتياز التاليتين:- 1- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز للطب البشري. 2- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز لطب الأسنان. ب -تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من :- 1- مندوب عن …

المادة 6

أ-يشكل المجلس لجنتي التطوير المهني المستمر التاليتين:- 1- لجنة التطوير المهني المستمر للطب البشري. 2- لجنة التطوير المهني المستمر للصيدلة. ب‌- تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس …

المادة 7

للجنة المتخصصة للامتحانات الطلب من لجنة الدراسات العليا تسمية عدد من الأطباء او الصيادلة حسب مقتضى الحال لمساعدتها في إجراء الامتحانات.

المادة 8

أ-يشكل المجلس وبتنسيب من لجنة الدراسات العليا لجنة استشارية لكل اختصاص واختصاص فرعي لا يتوفر العدد الكافي من الاختصاصيين له لتتولى مهام اللجنة المتخصصة للامتحانات. ب-تتألف اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ثلاثة …

المادة 9

أ- تجتمع اللجان المنصوص عليها في هذا النظام ولجان الدراسات العليا واللجان المتخصصة بالامتحانات كلما دعت الحاجة وبدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه . ب‌- يكون اجتماع اللجان قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم …

المادة 10

اذا تغيب عضو أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام أكثر من ثلاث مرات متتالية خلال السنة بدون عذر يقبله المجلس يعتبر فاقدا لعضويته في اللجنة.

المادة 11

تصرف مكافآت مالية لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام على النحو التالي:- أ‌- ( 25) دينارا عن كل اجتماع بما لا يتجاوز أربعة اجتماعات شهريا. ب‌- (20) دينارا عن كل يوم امتحان للعضو المشارك في المراقبة على الامتحانات. ج‌- (150) دينارا …

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية